المادة 364 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لا تكون الخزانة قابلة للفتح إلا بمفتاحين معاً يسلم أحدهما للمستأجر ويحتفظ البنك بالآخر. ويلتزم المستأجر برد المفتاح الذي تسلمه إلى البنك عند انتهاء مدة الإيجار. ويجوز استخدام أية وسيلة أخرى لفتح الخزانة، بشرط تحقق الغاية من نظام المفتاحين المشار إليه في الفقرة السابقة. ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو الوكيل بمقتضى وكالة خاصة في فتح الخزانة. وعلى البنك أن يتأكد من شخصية المستأجر أو الوكيل قبل الإذن له بفتح الخزانة. ويحتفظ البنك بسجل خاص يدون فيه المواعيد والمرات التي يتم فيها فتح الخزانة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 364 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 364 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد