المادة 367 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه. وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر، أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة، وجب على البنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها، فإذا لم يحضر المستأجر، جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن بفتحها، وذلك بحضور من تعينه المحكمة. ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك، وعلى مسئوليته، فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة. ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسئولي البنك لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص، ويحرر محضر بذلك، ويبلغ صورة منه للمستأجر.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 367 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 367 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد