المادة 369 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخاً وفقا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها، ويكون الإخطار صحيحاً إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك. وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد بالإخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضراً بالواقعة وبمحتويات الخزانة. وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة أشهر من تحرير محضر الجرد، أن يطلب من رئيس المحكمة أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر. ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة، وعلى الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 369 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 369 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية