المادة 372 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يتم النقل المصرفي بموجب أمر كتابي يصدر عن الآمر بالنقل وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين البنك الصادر إليه الأمر. ويجب أن يعين اسم المستفيد في أمر النقل. وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضاً في إيداع المبلغ في حساب شخص آخر، وجب أن يذكر اسم هذا الشخص في أمر النقل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 372 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 372 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد