المادة 376 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد. ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك، فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بإفلاس الآمر أو المستفيد.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 376 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 376 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية