المادة 379 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل، ولو كان هذا الأمر قد تسلمه المستفيد بنفسه. ولا يحول إشهار إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك. أما إذا توفى الآمر، توقف البنك عن تنفيذ أوامر النقل الصادرة من تاريخ العلم بالوفاة. وإذا توفى المستفيد استمر البنك في تنفيذ أوامر النقل إلى ورثته.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 379 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 379 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية