المادة 382 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاؤه في أي وقت، بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويقع باطلاً كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد الغير معين المدة دون إخطار سابق، أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المشار إليه. وفي جميع الأحوال، يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستخدم، ما لم يتفق على غير ذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 382 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 382 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد