المادة 557 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة سنداً لأمر، إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. 2- إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعتبر مكاناً للوفاء وموطناً للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء، اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكاناً للوفاء. 3- إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر مستحق الوفاء لدى الاطلاع عليه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 557 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 557 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية