المادة 558 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (492) من هذا القانون، للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه باحتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 558 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 558 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية