المادة 567 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: 1- شخص مسمى مع النص صراحةً على شرط الأمر أو بدونه. 2- شخص مسمى مع ذكر شرط «ليس لأمر» أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، أو عند شطب كلمة لأمر الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك. 3- حامل الشيك. والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى، والمنصوص فيه على عبارة «أو لحامله» أو أية عبارة تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكاً لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط «عدم القابلية للتداول» لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 567 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 567 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية