المادة 571 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى، سواءً نص فيه صراحةً على شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير. ويجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، وفي حالة تعدد التظهيرات فيجب أن تكون مرقمة بحسب تسلسلها. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى مشابهة أو شطبت منه كلمة (لأمر) الواردة في صك الشيك لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني، والشيك المستحق الوفاء لحامله، يتداول بالتسليم.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 571 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 571 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد