المادة 591 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا مابين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة "بنك" أو أي كلمة أخرى تفيد هذا المعنى، كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً. ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام. ويجوز للساحب شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين، وذلك بتوقيع منه. وفي هذه الحالة يعتبر التسطير كأن لم يكن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 591 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 591 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد