المادة 595 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به، إذا قدمه في الميعاد القانوني، ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج. ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الوفاء بالآتي: 1- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. 2- بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه. ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 595 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 595 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية