المادة 625 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، وينشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته إذا تبين للمحكمة أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض. وإذا طلب المدين إشهار إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وينشر الحكم وفق ما جاء بها، إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع حالة الإفلاس.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 625 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 625 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية