المادة 627 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابةً بمحل وجوده، كما لا يجوز له تغيير موطنه إلا بإذن من قاضي التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب مدير التفليسة، وضع المفلس تحت المراقبة أو منعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، متى كان لذلك مقتضى، وتتولى النيابة العامة تنفيذ هذا القرار فور صدوره. وللمفلس أن يقدم طلباً بإعادة النظر في هذا القرار. كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس متى زالت مبرراتها.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 627 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 627 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية