المادة 630 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

إذا آلت إلى المفلس أموال عن طريق الميراث، لم يكن لدائنيه حق على هذه الأموال إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم منها، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة. ويحل مدير التفليسة بإشراف قاضيها محل الوارث المفلس في جميع ما له من حقوق بشأن تصفية أموال التركة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 630 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 630 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية