المادة 699 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لقاضي التفليسة، بناءً على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة التفليسة، وذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً تتجدد تلقائياً ما لم يأمر قاضي التفليسة بوقف التشغيل. ويعين قاضي التفليسة، بناءً على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر ويحدد أجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة. ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً، لقاضي التفليسة عن حالة سير التجارة. ويجوز للمفلس ولمدير التفليسة الطعن في القرار الخاص برفض الإذن في الاستمرار في تشغيل المتجر.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 699 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 699 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد