المادة 700 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها أو الحفاظ عليها مصروفات باهظةً. كما يجوز الإذن في بيع أموال من التفليسة إذا كان البيع لازماً للحصول على نقود للصرف على شئونها أو إذا كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للتفليسة أو المفلس. ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بالبيع. ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقاً للإجراءات المقررة لذلك. ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 700 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 700 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد