المادة 704 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، أو كانت ثابتةً بأحكام باتة، أن يسلموا مدير التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت، ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويوقع الدائن أو وكيله البيان، ويجرر مدير التفليسة إيصالاً بتسلمه البيان ومستندات الدين مع التزامه بإعطاء الدائن صورة رسمية منها. ويعيد مدير التفليسة أصل المستندات المسلمة إليه إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة. ويكون المدير مسئولاً عن هذه المستندات لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 704 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 704 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية