المادة 706 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في أحد الديون أو في مقداره أو في ضماناته، وجب على مدير التفليسة إخطار الدائن فوراً بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، وتضاعف المدة إذا كان الدائن مقيماً خارج قطر، ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف لإجراءات التحقيق.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 706 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 706 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد