المادة 818 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يبقى المدين بعد صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، قائماً بإدارة أمواله بإشراف مدير الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الأمر المشار إليه، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الأمر أن يقترض أو يعقد صلحاً أو تحكيماً أو رهناً أو يتنازل عن بعض حقوقه أو يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 818 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 818 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد