المادة 822 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي ومدير الصلح والمدين والدائنون الحاضرون. ويوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت وإلا كان باطلاً. وعلى القاضي خلال سبعة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، أن يرسله إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 822 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 822 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية