المادة 843 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات في الحالات التالية: 1- إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2- إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح أو مغالى في دينه من الاشتراك في المفاوضات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك. 3- إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 843 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 843 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية