المادة 844 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- تعمد المغالاة في تقدير ديونه أو زاد فيها. 2- اشترك في مفاوضات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك. 3- اشترط لنفسه، مع المفلس أو مع غيره، مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس، في مفاوضات التفليسة أو في الصلح. 4- عقد مع المفلس بعد توقفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة، إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس أو أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 844 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 844 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد