المادة 11 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
دولة قطر · رقم 2 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
1- يكون تعيين المحكم من بين المحكمين المعتمدين والمقيدين بسجل قيد المحكمين بالوزارة، كما يجوز تعيين أي شخص محكماً إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون كامل الأهلية. ب- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة، ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك. 3- يتم قبول المحكم للتعيين كتابة، أو من خلال إتباع إحدى الوسائل المنصوص عليها في (المادة 7/بند 3) من هذا القانون، ويجب عليه أن يفصح كتابة عند عرض التحكيم عليه عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله، ويبقى هذا الالتزام قائماً في حقه ولو طرأت هذه الظروف بعد تعيينه. 4- مع عدم الإخلال بأحكام البندين (6)، (7) من هذه المادة، يجوز للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب إتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين. 5- في حالة عدم وجود اتفاق، يتم إتباع الآتي: أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، ولم يتفق الأطراف على المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار الكتابي من المدعى للأطراف الأخرى للقيام بذلك، جاز لأي من الأطراف أن يطلب تعيينه من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال. ب) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، يُعين كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تولت السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، التعيين بناءً على طلب أحد الأطراف. 6- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الأطراف، يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء، وذلك في أي من الأحوال التالية: أ) إذا لم يقم أحد الأطراف باتخاذ إجراء تقتضيه الإجراءات المتفق عليها. ب) إذا لم يتمكن الأطراف، أو المحكمان، من التوصل إلى الاتفاق المطلوب منهم وفقاً لهذه الإجراءات. ج) إذا تخلف الغير، عن أداء أي مهمة موكولة إليه وفقاً لهذه الإجراءات. 7- يكون أي قرار، صادر من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، في مسألة منصوص عليها في البندين (5) و(6) من هذه المادة، نهائياً وغير قابل للطعن علية بأي طريق من طرق الطعن. 8- يتعين على السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لدى قيامها بتعيين المحكم، أن تراعي طبيعة وظروف النزاع والمؤهلات الواجب توافرها في المحكم، وفقاً لاتفاق الأطراف، والاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تراعي جنسية المحكم بالنظر إلى جنسية الأطراف. 9- يتعين إخطار جميع الأطراف بما في ذلك أي مركز أو هيئة تعيين محكمين أو محكم سبق تعيينه، بأي طلب يقدم إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لتعيين محكم. ويجب أن يتضمن الطلب موجزاً عن طبيعة النزاع والشروط المحددة في اتفاق التحكيم وجميع الخطوات المتخذة لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم. 10- عند تعيين محكم وفقاً لما تقدم، يكون للسلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تختاره من سجل قيد المحكمين بالوزارة أو من قوائم المحكمين بمراكز التحكيم الأخرى أو من أي قوائم أخرى تراها مناسبة، ويتعين عليها إجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع، وتعتبر أي مبالغ تنفق في سبيل ذلك بما فيها رسوم التعيين الخاصة بهيئة التحكيم من مصروفات التحكيم. 11- لا يجوز مساءلة المحكم عن ممارسته لمهام التحكيم، إلا إذا كانت ممارسته لها عن سوء نية أو تواطؤ أو إهمال جسيم.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 11 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد