المادة 13 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
دولة قطر · رقم 2 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، يقدم طلب رد المحكم، كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وتوقف هيئة التحكيم إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد. 2- يجوز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، عند الحكم برد المحكم، أن تقرر مستحقات ذلك المحكم من أتعاب ومصاريف، أو استرداد أية أتعاب أو مصاريف دفعت له. 3- لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم، إلا إذا ظهر سبب جديد لرده مرة أخرى يختلف عن السبب الأول، أو أن يكون قد علم به بعد تقديمه طلب الرد الأول.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 13 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 13 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد