المادة 25 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

دولة قطر · رقم 2 لسنة 2017

النص الرسمي للمادة

ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك: أ) تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى وفقاً للمادة (23/بند 1) من هذا القانون، ما لم يكن قد قدم عذراً مقبولاً. ب) تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع وفقاً للمادة (23/بند 2) من هذا القانون، دون أن يُعتبر ذلك في حد ذاته إقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي. ج) يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناءً على الأدلة وعناصر الإثبات المتوفرة لديها. إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما يُطلب منه من أدلة أو مستندات أو معلومات.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 25 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 25 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية