المادة 26 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
دولة قطر · رقم 2 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم: أ) أن تعين خبيراً أو أكثر ليقدم لها تقريراً، مكتوباً أو شفهياً، بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، على أن تُخطر كل طرف بنسخة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير والميعاد المحدد لإيداع تقريره. ب) أن تطلب من أي من الأطراف أن يقدم إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالنزاع، أو أن يتيح له الاطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع أو فحصها، أو معاينة الأشياء أو الأموال. 2- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى كل من الأطراف، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم فيه، ولكل من الأطراف الحق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي فحصها الخبير واستند إليها في تقريره. 3- يجوز لهيئة التحكيم، بعد تقديم تقرير الخبير، سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، عقد جلسة مرافعة لسماع أقوال الخبير، يتاح فيها للأطراف فرصة سماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره. ولكل طرف أن يستعين في هذه الجلسة بخبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 4- تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم، من قبل الأطراف، وفقًا لما تقرره هيئة التحكيم. 5- تفصل هيئة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأي من الأطراف في هذا الشأن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 26 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 26 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد