المادة 133 مكرر 1 من قانون الشركات التجارية
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2015
النص الرسمي للمادة
لا يجوز إجراء أي صفقة أو تعامل أو عدة صفقات أو تعاملات متصلة، خلال سنة من تاريخ الصفقة الأولى أو التعامل الأول، يهـدف إلى بيع أصول الشركة أو القيام بأي تصرف آخر على تلك الأصول، أو الأصول التي ستكتسبها الشركة، إذا كانت القيمة الإجمالية للصفقة أو التعامل أو الصفقات أو التعاملات المتصلة تساوي في مجموعها (51%) أو أكثر من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصولها وفقاً لآخر بيانات مالية معلنة أيهما أقل، إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية، ولأغراض هذه الفقرة تشمل أصول الشركة أصول أية شركة تابعة لها. ويجب أن تشتمل أوراق الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العاديـة على قدر كاف من التفاصيل عن التصرف وشروطه وأحكامه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 133 مكرر 1 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 133 مكرر 1 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد