المادة 136 من قانون الشركات التجارية

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2015

النص الرسمي للمادة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة. ويجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ صدور القرار المطعون عليه، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهم الذي اعترض على القرار وأثبت اعتراضه في محضر الاجتماع أو الذي تغيب عن الحضور لسبب مقبول.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 136 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 136 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية