المادة 323 من قانون الشركات التجارية
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2015
النص الرسمي للمادة
"تتولى الهيئة وفقاً لتشريعاتها، الاختصاصات التالية، بشأن الشركات المُدرجة أو التي تُدرج في الأسواق المالية: 1 - الموافقة على نشرة الاكتتاب التي تصدرها الشركة والمعتمدة من الوزارة، سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال. 2 - تحديد المواعيد التي يتم خلالها طرح الأسهم للاكتتاب العام، ومتابعة سير الاكتتاب خلال تلك المواعيد. 3 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة بعد اعتمادها من الوزارة، فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تجزئة قيمة سهم الشركة أو إجراءات إصدار الشركة للأوراق المالية الأخرى، أو أية قرارات تتعلق باختصاصات الهيئة. 4 - وضع إجراءات تنظيم تداول حقوق الاكتتاب المستحقة للمساهمين عند زيادة رأس مال الشركة. 5 - وضع شروط وضوابط الإفصاح عن التقارير المالية ونشرها، وتقارير الحوكمة، وأوضاع الشركة خلال العام المالي، ومراقبة تطبيقها، وإبـداء ملاحظاتها عليها، إن وُجدت. 6 - وضع ضوابط السيطرة والاستحواذ والاندماج والتقسيم للشركة، وضوابط التحول إلى شركة مساهمة عامة. 7 - وضع إجراءات تقييم الحصص العينية للشركة، سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال، أو عند التحول إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي. ويكون التظلم من قرارات الهيئة في هذا الشأن، وفقاً للإجراءات المُتّبعة بتشريعات الهيئة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 323 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 323 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد