المادة 324 من قانون الشركات التجارية
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2015
النص الرسمي للمادة
في حالة مخالفة إحدى الشركات لأحكام هذا القانون أو القرارات المُنفّذة له، تتولى الإدارة إخطار المخالف والتحقيق معه، وفي حالة عدم حضور المخالف في الموعد المحدد للتحقيق تقوم الإدارة بتحديد موعد آخر للتحقيق وتخطر به المخالف، فإذا لم يحضر في الموعد الجديد يجوز للإدارة اتخاذ الجزاءات التأديبية المقررة. وفي جميع الأحوال، يجوز للإدارة اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتية. 1 - الإنـذار. 2 - اللوم. 3 - منع المُخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير لأي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة. 4 - فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغاً مقـداره (10,000) عشرة آلاف ريال يومياً عن المخالفة المستمرة. 5 - فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغاً مقداره (1,000,000) مليون ريال وتتولى الإدارة إبلاغ الشركة المخالفة بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الإدارة بتوقيع الجزاء للوزير أو من يفوضه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الشركة به بأية وسيلة تفيد العلم، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويبلغ من رفض طلبه بذلك بأي وسيلة تفيد العلم، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. ويجوز للإدارة التصالح مع الشركة المخالفة وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 324 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 324 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد