المادة 140 من قانون العقوبات
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وُعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال. ويُعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعْد بشيءٍ من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه. وتُعد رشوةً الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 140 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 140 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد