المادة 141 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص قّدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعْداً بذلك، وقَبل الموظف ما قدم له أو وُعد به. ويُعاقب بذات العقوبة الوسيط بين الراشي والمرتشي. ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 141 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 141 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية