المادة 145 مكرر من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

"يُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المواد (140)، (142)، (144) من هذا القانون، كل موظف عام أجنبي، أو موظف بمؤسسة دولية عمومية، ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة، أو كان قد ارتكب الجريمة بغرض تصريف الأعمال التجارية الدولية. ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المواد (141)، (143)، (144)، (145) من هذا القانون، كل شخص ارتكب أو توسط في أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة، إذا تعلق الأمر بموظف عام أجنبي أو موظف بمؤسسة دولية عمومية. ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها. فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقيق، فلا يُعفى من العقوبة إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة. ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا قدم المتهم عوناً كبيراً في إجراءات التحقيق والملاحقة

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 145 مكرر من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 145 مكرر من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية