المادة 145 مكرر 1 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعداً بالحصول على مال أو منفعة لاستغلال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة أو جهة عامة أو حكومية على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو التزام أو أي مزية من أي نوع، يُعد مرتشياً، ويُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون. ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المواد (141)، (143)، (144)، (145) من هذا القانون، كل شخص ارتكب أو توسط في أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة، نظير قيام موظف عام أو أي شخص آخر بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها. فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقيق، فلا يُعفى من العقوبة إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة. ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا قدم المتهم عوناً كبيراً في إجراءات التحقيق والملاحقة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 145 مكرر 1 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 145 مكرر 1 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية