المادة 15 من قانون العقوبات
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا في الأحوال التالية: 1- إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة. 2- إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة، أو تُعكر السلم العام فيها، أو تخل بالآداب العامة فيها، أو بسير الملاحة في مجالها الجوي أو بحرها الإقليمي. 3- إذا طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة أو ممثل دبلوماسي للدولة التي تحمل السفينة علمها أو الطائرة جنسيتها مساعدة السلطات القطرية. 4- إذا كان الجاني أو المجني عليه قطرياً، أو وافداً يحمل رخصة إقامة بالدولة سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة. 5- إذا كانت التدابير التي تتخذها الدولة بشأن السفينة أو الطائرة لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 15 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 15 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد