المادة 16 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

تسري أحكام هذا القانون على كل من: 1- ارتكب خارج قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل قطر. 2- ارتكب داخل قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها خارج قطر، متى كان معاقباً عليها بمقتضى هذا القانون وقانون البلد الذي وقعت فيه. 3- ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات الرسمية أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومية، أو تزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة. "ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو الجرائم المتعلقة بالرشوة أو الاختلاس أو الإضرار بالمال العام، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات الرسمية أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومية، أو تزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة."

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 16 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 16 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية