المادة 216 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج، أياً كانت طريقة صنعها، تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الخاصة بالبريد، أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية الوطنية، أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 216 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 216 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية