المادة 219 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من أدخل إلى البلاد أو أخرج منها عملة أو سنداً مما نص عليه في تلك المادة، متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً أو مزيفاً، وكذلك كل من روّج شيئاً من ذلك أو تعامل فيه أو حازه بقصد الترويج أو التعامل، مع علمه بالتقليد أو التزوير أو التزييف.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 219 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 219 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية