المادة 245 مكرر من قانون العقوبات
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
"يُعاقب بالحبس المؤبد كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية: 1- العنف أو الاحتجاز أو السلب الذي يُرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً: أ- ضد سفينة أو طائرة أخرى في أعالي البحار، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة. ب- ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة. 2- الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تُضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة. 3- التحريض على ارتكاب أحد الأفعال المبينة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، أو تسهيل ارتكابه عمداً. وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو أكثر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسه، السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالممتلكات التي على متنها، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها."
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 245 مكرر من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 245 مكرر من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد