المادة 245 مكرر 1 من قانون العقوبات
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
"يُعاقب بالحبس المؤبد كل من ارتكب فعلاً من أفعال السطو المسلح الآتية: 1- العنف أو الاحتجاز أو السلب أو التهديد بالسلب، الذي يُرتكب لأغراض خاصة، ويكون موجهاً ضد سفينة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة في المياه الداخلية، أو المياه الإقليمية للدولة. 2- التحريض على ارتكاب أحد الأفعال الموضحة في البند (1) من هذه المادة، أو تسهيل ارتكابه عمداً. وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو أكثر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسه، السفينة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالممتلكات التي على متنها، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 245 مكرر 1 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 245 مكرر 1 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد