المادة 71 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

بالإضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق، يجب على المحكمة أن تأمر بإغلاق المكان أو المحل الذي يمارس فيه العمل، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا حكمت بالحرمان من مزاولة المهنة وفقاً للمادة (68) من هذا القانون، ويكون الإغلاق لنفس مدة الحرمان من المزاولة. 2- إذا حكمت بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الأشخاص أو صحتهم أو أمنهم للخطر أو إقلاق راحتهم، ويكون الإغلاق لحين استيفاء هذه الشروط.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 71 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 71 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية