المادة 72 من قانون العقوبات
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
كل من يُحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، في جريمة موجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو إضرار بالمال العام أو تزوير في محرر رسمي أو تزوير أو تقليد أختام أو علامات أو طوابع حكومية أو في جريمة تزييف العملة أو السندات المالية الحكومية أو حريق عمد أو حيازة متفجرات أو قتل عمد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، على ألا تجاوز مدة مراقبة الشرطة خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بتخفيض مدة المراقبة أو بإعفاء المحكوم عليه منها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 72 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 72 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد