المادة 12 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

دولة قطر · رقم 14 لسنة 2014

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: 1- استخدام أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. 2- زور بطاقة تعامل إلكتروني بأي وسيلة كانت. 3- صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقات التعامل الإلكتروني. 4- استخدم أو سهل استخدام بطاقة تعامل إلكتروني مزورة مع علمه بذلك. 5- قَبل بطاقات تعامل إلكتروني غير سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 12 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 12 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية