المادة 8 مكرر من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

دولة قطر · رقم 14 لسنة 2014

النص الرسمي للمادة

يـعـاقـب بالحـبـس مـدة لا تجـاوز سـنـة، وبالغـرامـة التـي لا تـزيـد عـلـى (100,000) مـائـة ألـف ريـال، أو بإحدى هـاتـين الـعـقـوبـتـين، كـل مـن تـعـدى عـلـى خـصـوصـيـة الأفـراد أثنـاء تواجـدهم فـي الأمـاكن العامـة، مـن خـلال نشـر أو تـداول صـور أو مـقـاطع فيـديـو لـهم، دون عـلمـهـم أو رضـائـهـم، أو فـي غـيـر الأحـوال المـصـرح بـهـا قـانـونـًا، عـن طـريـق الـشـبـكـة المـعـلـومـاتـيـة أو إحـدى وسـائـل تـقـنـيـة المـعـلـومـات.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 8 مكرر من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 8 مكرر من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية