المادة 35 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
دولة قطر · رقم 14 لسنة 2014
النص الرسمي للمادة
في حالة تلقي الجهة المختصة طلب للمساعدة القانونية المتبادلة لإصدار أمر بالمصادرة، يتعين على الجهة المذكورة إحالة الطلب إلى النيابة العامة لاستصدار أمر المصادرة، وتنفيذ هذا الأمر في حالة صدوره. ويسري أمر المصادرة على الأجهزة وأنظمة المعلومات والبرامج والوسائل المستخدمة المنصوص عليها في أحكام المصادرة المنصوص عليها في هذا القانون، والموجودة على أراضي الدولة. ويتعين على الجهة المختصة، لدى تنفيذها أمر المصادرة، أن تلتزم بالوقائع التي تم الاستناد إليها لإصدار الأمر.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 35 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 35 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد