المادة 216 من نظام الأحوال الشخصية

المملكة العربية السعودية · رقم م/73 لسنة 1443هـ

النص الرسمي للمادة

١- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها. ٢- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً. ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها. ٣- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 216 من نظام الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 216 من نظام الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية