المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية

المملكة العربية السعودية · رقم م/73 لسنة 1443هـ

النص الرسمي للمادة

١- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث. ج- ألا يكون للميت أخ شقيق. ٢- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ٣- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج- ألا يكون للميت أخ شقيق. د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية