المادة 11 من نظام التوثيق
المملكة العربية السعودية · رقم م/164 لسنة 1441هـ
النص الرسمي للمادة
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: ١.الطلاق والخلع والرجعة. ٢.الصلح. ٣.عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. ٤.اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. ٥.إنشاء الوقف والوصية. ٦.قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب. ٧.إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. ٨.إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. ٩.إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. ١٠.إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 11 من نظام التوثيق كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من نظام التوثيق بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد